سجل بياناتك الان
شروحات المحاسبة المالية من الأساسيات حتى القوائم المالية: القيود اليومية ودفتر الأستاذ وميزان المراجعة والتسويات الجردية والأصول والالتزامات وحقوق الملكية، مع أمثلة رقمية وقيود جاهزة.
المحاسبة المالية
هل المحاسبة نشاط خدمي ام نظام وصفي تحليلي ، أم انها نظام للمعلومات ؟
طرق تقدير شهرة المحل
خطوات حساب الزكاة يتم حساب زكاة المال وفق الخطوات التالية ([1]) : أولاً : تحديد تاريخ حلول أداء الزكاة ، وهو التاريخ الذي تجب وتحسب عنده الزكاة ، ويختلف هذا التاريخ حسب طبيعة المال وظروف المزكي ، ما عدا زكاة الزروع والثمار والمعادن والركاز حيث تؤدي الزكاة عند الحصاد أو الحصول علي المعادن ، وفي حالة تحديد بداية الحول لأول مرة يكون عندما يصل المال النصاب ، ويجوز فى بعض الأحوال حساب الزكاة عن كسور السنة عندما يستدعى الأمر ذلك . ثانياً : تحديد وتقويم (قياس) الأموال المختلفة المملوكة للمزكي في نهاية الحول وبيان ما يدخل منها في الزكاة حسب الشروط السابق بيانها ، ويطلق عليها اصطلاح " الموجودات الزكوية أو الأموال الزكوية ويكون التقويم على أساس القيمة السوقية أو القيمة الجيدة المرجوَّة أو الجرد الفعلى حسب نوع المال . ثالثاً : تحديد وتقويم (قياس) المطلوبات (الالتزامات أو الخصوم) الواجبة الخصم من الأموال الزكوية وفق أحكام ومبادئ فقه الزكاة . رابعاً : تحديد وعاء الزكاة عن طريق طرح المطلوبات الحالةّ من الموجودات (الأموال) الزكوية ، ويحسب هذا الوعاء بالمعادلة الآتية : وعاء الزكاة = الأموال الزكوية ــ المطلوبات الواجبة الخصم (الحالة) . أو = الإيرادات الزكوية ـ المصروفات والنفقات الواجبة الخصم . خامساً : تحديد وتقدير نصاب الزكاة حسب نوع المال أو نوع النشاط وهو يختلف من زكاة إلي أخري ، علي النحو التالي : (أ) ـ نصاب الثروة النقدية وعروض التجارة والمستغلات والرواتب والمهن الحرة ، ما يعادل 85 جراماً من الذهب ـ العيار الخاص (21) أو (24) حسب كل نظام بلد . (ب) ـ نصاب الثروة الزراعية ، ما يعادل أوسق أو 50 كيلة . (جـ) ـ نصاب الأنعام : لها جداول خاصة . سادساً : مقارنة وعاء الزكاة المحدد في الخطوة (رابعاً) بالنصاب المحدد في الخطوة (خامساً) لمعرفة ما إذا كانت تستحق زكاة أم لا ؟ فإذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة المستحقة . سابعاً : تحديد القدر الذي يؤخذ من وعاء الزكاة يطلق عليه في لغة المحاسبة النسبة المئوية أو سعر الزكاة ، على النحو التالى : (أ) ـ رُبْع العشر (2.5%) كما هو الحال في زكاة النقدين وعروض التجارة والصناعة وإيراد كسب العمل والمال المستفاد والمستغلات والمهن والحرف . (ب) ـ نصف العشر (5%) كما هو الحال في زكاة الزروع والثمار التي تروي بالآلات (بتكلفة) (جـ) ـ العشر (10%) كما هو الحال في زكاة الزروع والثمار التي تروي بالعيون الآلات ــ بدون كلفة . (د) ـ الخمس (20%) كما هو الحال في زكاة الركاز . ثامناُ : حساب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء في قدر (نسبة) الزكاة وبذلك يكون المحاسب قد توصل إلي تحديد مقدار الزكاة المستحقة . تاسعاً : تحميل مقدار الزكاة المستحقة علي النحو التالي : أ ـ حالة المنشآت الفردية والأفراد : يتحملها المالك أو الفرد . ب ـ حالة شركات الأشخاص يوزع مقدار الزكاة علي الشركاء بنسبة رءوس أموالهم حسب الموضح في عقد الشركة . جـ ـ حالة شركات الأموال : يقسم مقدار الزكاة علي عدد الأسهم لمعرفة نصيب كل سهم من مقدار الزكاة ثم معرفة نصيب كل مساهم من الزكاة حسب مقدار ما يملك من أسهم . ([1]) ـ يُرْجَع إلى د . حسين حسين شحاتة : " دليل المحاسبين للزكاة " ، مرجع سابق ، المبحث الثانى ، صفحة 6 وما بعدها . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة مقالات ذات صلة:حكم التهرب من الضريبة بدعوى أداء الزكاةحكم التطبيق المعاصر للضريبة بجانب الزكاةضوابط التطبيق المعاصر الزكاة
طبيعة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية ومدى خضوعه للزكاة يختص نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية بعمليات البناء والتشييد لإقامة البنايات والطرق والجسور والمرافق .. ونحو ذلك ، كما يدخل فى نطاقه كذلك عمليات الاستثمار العقارى بكافة صوره المختلفة ومنها على سبيل المثال ما يلى : - شراء الأراضى وتقسيمها والاتجار فيها . - شراء الأراضى وتمهيدها والبناء عليها وبيعها . - الاتجار فى الأراضى والعقارات المبنية . - الوساطة فى تجارة الأراضى والعقارات المبنية . - شراء العقارات وتركها لحين ارتفاع ثمنها ثم بيعها . - شراء العقارات المبنية لاستخدامها فى المستقبل كمسكن للذُرِيةْ . - الحصول على عقارات كميراث وتركها كما هى لصعوبة التصرف فيها . - شراء العقارات المبنية وتأجيرها للغير . - الحصول على عقارات كهبة أو هدية وتركها كما هى لصعوبة التصرف فيها . وتخضع الأموال المستثمرة فى هذه الأنشطة للزكاة ، ومن الأدلة الشرعية لذلك ما يلى : (1) - عموم خضوع الأموال النامية أو القابلة للنماء للزكاة ، ويتوافر ذلك فى الأموال المستثمرة فى نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية . (2) – تعتبر هذه الأنشطة من مصادر الكسب الطيب الحلال ، الذى يخضع للزكاة وينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى :)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ( [البقرة : 267] .(3) – تدخل هذه الأنشطة إمَّا فى مجال الصناعة أو التجارة أو المستغلات أو الاستثمار ويطبق عليها أحكامها . وتأسيساً على ذلك : تخضع الأموال المستثمرة فى نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية للزكاة على النحو الذى سوف نفصله فيما بعد . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة مقالات ذات صلة:أحكام نصاب ونسبة ومقدار زكاة عروض التجارةأحكام تحديد وتقويم الالتزامات (الخصوم) الحالّة الواجبة الخصمأحكام تحديد وتقويم أموال التجارة الخاضعة للزكاة
أحكام وحساب زكاة الزروع والثمار تتمثل الأحكام الفقهية لحساب زكاة الزروع والثمار فى الآتى : (1) ـ يدخل فى وعاء زكاة الزروع والثمار كل ما استنبت من الأرض من محاصيل وثمار وزهور … وما فى حكم ذلك وكان له قيمة ومنفعة معتبرة شرعا . (2) ـ تؤدى الزكاة وقت الحصاد مصداقاً لقول الله تبارك وتعالى : : " وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه " [الأنعام : 141] ، ولا يشترط حولان الحول لأن النماء يتم خلال الفترة الزراعية , ويجوز ضم المحاصيل إلي بعضها إذا تم الحصاد في نفس الوقت . (3) ـ الأصل أن تدفع الزكاة عينا من جنس المحصول ، ولكن يمكن أن تؤدى نقداً دام ذلك فى مصلحة الفقير ، وتُقَوّم المحاصيل وغيرها على أساس القيمة السوقية وقت حلول الزكاة وهو وقت الحصاد ، ويمكن أن تحسب الزكاة على أساس القيمة النقدية ثم تترجم إلى كميات وتؤدى عينا . (4) ـ هناك آراء عدة بخصوص خصم نفقات الزراعة من قيمة الناتج ، ولقد تأثرت آراء معظمهم بالعصر الذين كانوا فيه ، وتصورهم لطبيعة النشاط الزراعى ، وتتلخص هذه الآراء فى الآتى: الرأى الأول : عدم جواز خصم النفقات وتحسب الزكاة على الإجمالى . الرأى الثانى : جواز خصم النفقات وتحسب الزكاة على الصافى . الرأى الثالث : جواز خصم النفقات بشرط أن لا تزيد عن الثلث. والرأى الأخير هو الذى أخذت به الهيئة الشرعية العالمية للزكاة وسوف نطبقه فى حساب الزكاة فى هذا الفصل والذى يتسم مع ظروف وطبيعة النشاط الزراعى فى هذه الأيام . (5) ـ هناك عدة آراء بخصوص خصم الديون الحالّة التى على المزكى ، والرأى الأرجح هو جواز خصمها ، لأنها ترتبط بأحد شروط الخضوع للزكاة وهو أن يكون المال خالياً من الدين سواء كانت ديونا زراعية أو غير زراعية . (6) ـ يحسب وعاء زكاة الزروع والثمار فى ضوء ما سبق بالمعادلة الآتية : . وعاء الزكاة = [ قيمة الناتج ـ ( النفقات فى حدود الثلث + الديون الحالةّ ) ] . (7) ـ مقدار نصاب الزروع والثمار حمسة أوسق أو ما يعادل ذلك وزنا حسب الأحوال فى كل زمان ومكان ، ولقد قدره الفقهاء والعلماء المعاصرون بما يعادل 50 كيلة أو 653 جراماً من أغلب قوت الناس . (8) ـ نسبة زكاة الزروع والثمار 10% إذا كانت الأرض تروى بماء السماء أو ما فى حكمها ، أو 5% إذا كانت الأرض تروى بآلة أو ما فى حكمها أو بواسطة الآبار . وفيما يلى نموذج تطبيقى لحساب زكاة الزروع والثمار وفق الأحكام السابقة . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة مقالات ذات صلة:طبيعة نشاط المقاولات والاستثمارات العقارية ومدى خضوعه للزكاةأحكام تحديد وتقويم الالتزامات (الخصوم) الحالّة الواجبة الخصم من الأموال الزكويةأحكام تحديد وتقويم الأموال الزكوية فى النشاط الصناعى
أحكام وحساب زكاة نشاط تأجير السيارات ـ تقسم السيارات من منظور الزكاة إلى ثلاثة أنواع : سيارات للركوب والاستخدام فلا تجب فيها الزكاة ، وسيارات للتجارة فتجب فيها زكاة عروض التجارة ، وسيارات للتأجير للغير ( تقديم خدمات النقل ) ، فتجب الزكاة فى صافى القيمة الإيجارية بعد طرح التكاليف إن وجدت وكما سبق الإيضاح يقارن الصافى بالنصاب فإذا بلغ تحسب الزكاة على أساس 2.5% ، والنموذج التطبيقى التالى يعطى مزيداً من الإيضاح . uـ نموذج تطبيقى على زكاة نشاط تأجير السيارات . لو فرض أن مؤسسة النجم الثاقب تعمل في مجال تأجير السيارات ولديها الموجودات الثابتة الآتية : أولاً : سيارات للاستخدام الخاص قيمتها 50000جنيه ( سيارة خاصة لصاحب المشروع يستخدمها لأغراضه الشخصية ) . ثانياً : سيارات للتأجير للغير قيمتها 500000جنيه . والبيانات الآتية عن نشاط التأجير عن الحول لأغراض حساب الزكاة : . (1) ـ بلغ إجمالي إيرادات سيارات التأجير خلال الحول مبلغ 250000جنيه . (2) ـ بلغت مصروفات السيارات خلال الحول مبلغ 50000جنيه . (3) ـ بلغت مصاريف الصيانة والتصليحات خلال الحول مبلغ 110000 جنيه . (4) ـ بلغت الضرائب والرسوم المدفوعة 10000 جنيه . (5) ـ بلغت أقساط السيارات المدفوعة خلال الحول مبلغ 20000جنيه . (6) ـ بلغت نفقات المعيشة 10000 جنيه وليس للممول موارد أخرى . من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة مقالات ذات صلة:أحكام وحساب زكاة المستغلات والمشروعات الخدميةأحكام وحساب زكاة صيد الأسماك ونحوهاأحكام وحساب زكاة نشاط المعادن الخام المستخرجة
طبيعة نشاط المستغلات ومدى خضوعه للزكاة ؟ يعرف نشاط المستغلات فى مجال الزكاة : بأنه اقتناء الأصول الثابتة بقصد تحقيق الإيراد سواء عن طريق التأجير أو بيع النتاج ، فيقول الدكتور يوسف القرضاوى بأنها أموالا تغُل فائدة وكسبا بواسطة تأجير عينها ، أو بيع ما يحصل من إنتاجها (1) ، وكذلك قال علماء محاسبة الزكاة المعاصرين (2) . ومن أمثلة الأنشطة التى تدخل فى نطاق المستغلات ما يلى : (1) ـ نشاط تأجير الأصول الثابتة مثل : تأجير العقارات ، والسيارات والطائرات والسفن (2) ـ نشاط تربية الأنعام من أجل إنتاج الألبان ، والصوف ، واللحوم . (3) ـ نشاط مزارع النحل ، والدواجن و، والأسماك وما فى حكم ذلك . (4) ـ نشاط الفنادق والمصحات والشاليهات . (5) ـ نشاط العيادات والمستشفيات والمراكز الطبية . (6) ـ نشاط تأجير الحقوق المعنوية مثل حق الاختراع وحق الامتياز . ولقد أثير خلاف بين الفقهاء حول حكم خضوع إيراد نشاط المستغلات للزكاة ، فهناك من الفقهاء من يرى عدم الخضوع ، ومنهم من يرى بوجوب الخضوع ، والرأى الأخير هو الأرجح لتوافر شروط الخضوع وذلك للأدلة الآتية : + ـ يعتبر إيراد نشاط المستغلات من الكسب الطيب الحلال الذى ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى :" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ"[البقرة : 268] ، وقوله عز وجل : " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً " [ التوبة : 103 ] . + ـ ينطبق على الأصول الثابتة بقصد الاستغلال لدر الإيراد شرط النماء لأنها ليست مرصدة للاستخدام أو للتجارة. + ـ اتحاد العلّة بينها وبين زكاة الزروع والثمار ، حيث يخضع نتاج الأرض للزكاة ، وبالمثل يخضع نتاج الأصول الثابتة للزكاة ، مع بعض الفروق فى أسس الحساب . + ـ اتحاد العلة بينها وبين زكاة الثروة النقدية ، حيث يمثل العائد مالاً مستفاداً يضم إلى بقية الأموال المتحدة معه فى الجنس والنصاب والنسبة . ـــــــــــــــــ (1) ـ دكتور يوسف القرضاوى : " فقه الزكاة " ، الجز الأول ، صفحة 458 . (2) ـ دكتور كوثر الابجى : " اخضاع المستغلات للزكاة " ، مجلة الاقتصاد الإسلامى ، العدد 166 . دكتور عصام أبو النصر : " الإطار الفقهى والمحاسبى للزكاة " ، بدون ناشر ، 1999م . ـ دكتور سامى رمضان : " محاسبة الزكاة : فقهاً وتطبيقاً " ، بدون ناشر ، 1994م من كتاب أساسيات أحكام الزكاة دكتور حسين حسين شحاتة مقالات ذات صلة:أحكام زكاة الركازأحكام وحساب زكاة مشروع إنتاج الألبانأحكام وحساب زكاة الخلطة (الشراكة) فى الأنعام
سجّل دخولك لحفظ المقالات ومتابعة قراءتك من حيث توقفت
ليس لديك حساب؟ أنشئ حسابًا مجانًا
انضم إلى مجتمع المحاسبين العرب في أقل من دقيقة